100 سؤال حول الخمس
أجاب عليها
سماحة آية الله العظمى المرجع الديني
الكبير
المجدد الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظله الوارف)
{ وَ اعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ
آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ
يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ
عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
صدق الله العلي العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وبعد:
هذه النسخة من رسالة الخُمس ، مطابقة لفتاوانا فالعمل بها مجزيء ومبرئ للذمة ان شاء الله تعالى.
الشيخ بشير حسين النجفي
17 3 1422هـ
أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي
على النبي الأمين و آله الطاهرين، صلاة من ذاب في حبهم ودأب في مدحهم وذب
عنهم بيده ولسانه وقلبه الى يوم الدين - وبعد غير خافٍ على كلّ لبيب حمل
العلم نوراً يستضاء به، أن أحداث الأزمنة المعاصرة وتراكم الظروف القاهرة
على الناس حادتهم عن طريق الهدى إلا من عصم الله فمن جاحد تارك لأمور دينه
إلى مستضعف تائه في طريقه إلى متعبد عن غير معرفة ولا دراية إلى غير ذلك من
اصناف مختلفة، فكانت صور المجتمع باشكال وألوان متباينة ومراياه تعكس
نواقص العباد وجهالتهم بأمور دينهم - عبادات ومعاملات - مما لا يسع المجال
لإيرادها مفصلة، وأمر كهذا ألزم أصحاب الغيرة والحمية على الدين من علمائنا
الأعلام بتوجيه العباد على اختلافهم وتفاوتهم توجيهاً واحداً لايختلف
فيكون طريق ما بين الانسان والإنسان من ناحية الطريق ما بين الإنسان وبين
الله. فعمدوا إلى تسهيل المسائل الدينية بأنواعها. عن طريق إصدار كراريس
منسقة متسقة تجمع مايهم أمور الناس في دينهم ودنياهم.
وكان منها هذا الكراس الذي شرفني
بإعداده سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي دام الله ظله الوارف
فعقدت العزم متوكلاً على الله مستعيناً بسماحة الشيخ دام ظله في تسديد
أجوبة المسائل بما يطابق فتواه الشريفة ليظهر في أسلوب قصصي جذاب وبحلة
قشيبة، خالية من الشوائب، تسهيلاً للمراجعة وتحقيقاً للغرض فيما يتعلق
بأمور الخُمس ومواضع الابتلاء فيه عند المتاجرة والمرابحة قصدنا وجه الباري
عز وجل فالنية هي حارس العمل ولا أبغي من ذلك أجراً { إِنْ أَجْرِي إِلاَّ
عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ }.
كربلاء المقدسة
علي حسان شويليه
كان الجو ربيعاً، والليلة مقمرة، من الليالي البيض، حيث بدرها يفيض بنوره على أهل الأرض وحوله تلك النجوم المتلألئة.
الوقت مساءً، وهو موعد البداية لجلستنا الفقهية مع أستاذنا وشيخنا الذي عرفنا فيه، دماثة الخلق وجلالة القدر.
جلس الشيخ حيث مقامه وجلسنا أمامه
كأنه البدر قد أحدقت به النجوم، وكان مفتتح الكلام، وهذا دأبنا، الاستعانة
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم البسملة، وهي مفتاح الأعمال
الصالحة، التي تؤذن ببداية الحديث ولا ينسى شيخنا الجليل أن يصلي على
الحبيب اللبيب رسول الرحمة وكمال النعمة (محمد) وعلى آله الأطهار ((صلوات
الله عليهم أجمعين)).
قال شيخنا: أحدكم يخبرنا عن موضوع حديثنا هذا اليوم.
استأذنت الشيخ بالكلام، فأشار برأسه إيذاناً.
فقلت - موضوعنا لهذا اليوم هو ((الخُمس)).
توجه إلي بوجهه المشرق قائلاً: هات
المصحف الشريف! تناولت مصحفاً وضعته بين يدي بعد أن قبلته منتظراً إرشادته.
قال: افتح المصحف واقرأ بداية الجزء العاشر الآية (41) من سورة الأنفال ما أن أتم الشيخ كلامه.
حتى فتحت المصحف على ما أشار وقرأت بعد الاستعاذة قوله تعالى.
{اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. صدق الله
العلي العظيم.
وسمعنا القرآن غضاً طرياً كأول ما
نزل به الوحي، فكان وقع الكلمات يدور في النفس كأنه بعض السر الذي يدور في
نظام العالم وكان القلب وهو يتلقي الآية كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها
منه.
لاأنسى ابداً تلك الساعة ونحن في جو المسجد والقناديل معلقة كالنجوم في مناطها من الفلك ويغمر كلّ إنسان هدوء قلبه.
لا أنسى أبداً تلك الساعة وقد
انبعث في جو المسجد صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل في رنين الجرس تحت الأفق
العالي وهو يعيد ترتيل الآية الكريمة { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ
....} قاطعاً علينا طريق الاستغراق في ذلك الليل الأسحم كان صوته على ترتيب
عجيب يجمع بين قوة الرقة وبين رقة القوة، ونغماته العذبة تدق على أوتار
الحق ليعلن عن حقائق الموضوع بكل جرأة وصراحة.
قال: بحث المفسرون في جهات عديدة عند الكلام عن هذه الآية، أما نحن فنقتصر على جهتين فقط. نظراً إلى مستوى المستمعين وضيق المجال.اولاً
- لأن ظاهر الآية يدل على معناها دون سائر الجهات.ثانياً
- أن الجهات الأخرى لا أثر لها من الناحية العملية التي نحن
في صددها والجهتان اللتان نتكلم عنهما هما تحديد معنى الغنيمة، وبيان
المستحقين للخمس.
يتلخص رأي أبناء العامة والجماعة
فيما يتعلق بموضوع الخُمس على ما اطلعت عليه في كتبهم، بأن الخُمس مفروض
بمنصوص الآية (41) من سورة الانفال، وقد وقع نظري على رأي الفيروز آبادي في
محيطه- باب السين- فألفيته للحقيقة أقرب من غيره وعرضته تحقيقاً لوحدة
الموضوع وتأميناً لسلامة التوثيق وقد جاء فيه أن الخُمس يتحقق بمطلق
الفائدة وهذا لعمري يجمع بين الآراء ومن يخرج عن هذا الوفاق فقد دعى للشتات
والفراق.
قال الشيعة: أن الغنيمة كما أكد
أئمة اللغة مطلق الفائدة يستفيدها إنسان فهي اعم وأشمل مما يأخذه المسلمون
من الكافرين بقتال وأنها تشمل المعادن بأنواعها وغيرها كما سيأتي تفصيله.
واختلفوا في عدد أسهم الخُمس وتقسيمها على مستحقيها .
قال الشيعة : يقسم الخُمس على قسمين :القسم الأول :
ثلاثة أسهم - سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذوي القربى وما كان لله فهو
للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما كان للرسول ولذي القربى بعد النبي
فهو للإمام المعصوم القائم مقام النبي فإن وجد أُعطيَّ له وإلا وجب إعطاءه
للحاكم الشرعي.القسم الثاني :
فهو ثلاثة أسهم أيضاً، سهم لأيتام آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم
لمساكنيهم وسهم لأبناء السبيل منهم خاصة لا يشاركهم أحد في ذلك لأن الله
حرم عليهم الصدقات فعوضهم عنها بالخُمس .
وقال الطبري في تفسيره وأبو حيان
الأندلسي في البحر المحيط، ((قال علي بن أبي طالب(عليه السلام): اليتامى
والمساكين أيتامنا ومساكيننا)) وقال الطبري في تفسيره أيضاً: ((إن علي بن
الحسين(عليه السلام) قال لرجل من أهل الشام. أما قرآت القرآن في وسورة
الأنفال { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وقرأ الآية. قال الشامي: نعم، وأنكم لأنتم، قال :
نعم)).
أما قول غير الشيعة من المذاهب الأخرى، فندع القول للرازي حيث قال:
القول المشهور إن ذلك الخُمس خمسة أسهم.
الأول: لرسول الله(صلى الله عليه
وآله وسلم)، والثاني: لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس -
أي الأمويين - وبني نوفل، والثالث: لليتامى، والرابع: للمساكين والخامس:
لابن السبيل)).
هذا في حياة رسول الله(صلى الله
عليه وآله وسلم) وأما بعد وفاته(صلى الله عليه وآله وسلم) فعند الشافعي أنه
يقسم الخُمس خمسة أسهم، سهم لرسول الله ويصرف إلى ما كان يصرفه من مصالح
المسلمين وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم والباقي لليتامى والمساكين
وابن السبيل، وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن سهم رسول الله بعد
وفاته، يسقط بسبب موته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون لفقرهم كغيرهم من
الفقراء: ويقسم الخُمس على اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال مالك:
الأمر في الخُمس مفوض إلى رأي الإمام.
كان ما تقدم مدخلاً لموضوعنا الذي
استغرق ثلاث ليالٍ متواصلة كان مبتداها ومنتهاها في طرح مسائل تدور حول
((الخُمس)) والإجابة عليها حسب فتاوي سماحة آية الله العظمى مجدد الحوزة
الشيخ بشير حسين النجفي دامت تبريكاته على ضوء ما جاء برسالته العملية
((الدين القيم))، فكان حصاد الليلة الأولى ((36)) مسألة نقدمها للقارئ
الكريم على طبق من نور.
ما إن استقر المقام بنا حتى بادرت الشيخ بمسألة قائلاً:
س1- هل ورد في السنة أحاديث تشير إلى وجوبية الخُمس؟
ج1- نعم. وردت أحاديث كثيرة عن
النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) وكلها
تؤكد وجوبية الخُمس والاهتمام بهذه الفريضة، وقد ورد الحث منهم على
الالتزام بها والتحذير من التقصير في أدائها، فعن رسول الله(صلى الله عليه
وآله وسلم) أنه قال:
من أكل من مالنا درهماً حراماً
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعن أبي جعفر(عليه السلام) أنه -
سُئل - ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال(عليه السلام) ((من أكل من مال
اليتيم درهماً ونحن اليتيم)) وعن عمران بن موسى قال: قرأت على موسى بن
جعفر(عليه السلام) آية الخُمس فقال ((ما كان لله فهو لرسول الله وما كان
للرسول فهو لنا)) ثم قال ((والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة
دراهم جعلوا لربهم واحدة وأكلوا أربعة أحلاء)).
وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخُمس فقال ((في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير)).
وجاء عن محمد بن الحسن الأشعري
قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) أخبرني عن الخُمس
أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير. ومن جميع الضروب وعلى الصناع؟
وكيف ذلك؟
فكتب(عليه السلام) بخطه ((الخُمس بعد المؤونة)).
وحيث انتهى الشيخ من حديثه سألته.
س2- فيم يجب الخُمس؟ أعلي أن أخمس كلّ مالي يا ترى؟
ج2- قال لي يجب الخُمس في سبعة أشياء.الأول
- الغنائم المأخوذة من الكفار في الحرب كالأموال المنقولة وغيرها للكفار الذين يحل قتالهم.الثاني
- ما يستخرج من المعادن على اختلاف أنواعها وصنوفها من
الذهب والفضة والرصاص والكبريت والنفط والملح والجص والنورة وغيرها ويعتبر
في وجوب الخُمس في المعدن أن يصل حاصله عشرين ديناراً صافياً بعد إخراج
المؤن (تكاليف الإنتاج والتصفية) ولا يجب فيما يقل عن المقدار المذكور.الثالث
- (الكنوز) والمراد به المال المذخور في الأرض كالذهب
والفضة أو أي صنف من أصناف المال ويشترط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة
منها حد النصاب وهو عشرون ديناراً بعد استثناء تكاليف الإخراج.الرابع
- (الغوص) والمراد به الأموال التي تتكون داخل الماء غير
الحيوانات وتستخرج من داخل الماء بالنزول إليه أو باستخدام آلة لإخراجها من
تحت الماء كاللؤلؤ والزبرجد وغيرهما إذا بلغت قيمته ديناراً ذهبياً بعد
استثناء تكاليف الإخراج.الخامس
- المال الحلال المخلوط بالحرام في بعض صوره.السادس
- الأرض التي أشتراها الذمي من المسلم ولا فرق بين الأرض
الزراعية وغيرها كما لافرق بين أن يكون عليهما بناء أو لا فإذا اشتراها
الذمي من مسلم وجب عليه تخميسها.السابع
- الأرباح الفاضلة من مؤونة سنته بأي سبب كان سواء كان
بالتجارة أو بالصناعة أو بالزراعة أو بالصيد أو الحيازة أو أي كسب آخر بما
في ذلك أجور العمل أو الرواتب وأخرى غيرها.
ما إن انتهى شيخنا من الكلام بادرته مستفسراً.
س3- المفهوم من كلامكم إن أرباح التجار يجب أن تُخمس؟
ج3- ليست أرباح التجار وحدها يجب أن تُخمس بل أرباح كلّ مستفيد ونحن من ضمنهم.
س4- كيف يحسب المستفيد الأرباح الخاضعة للتخميس؟
ج4- بحساب ما يملكه من الأموال من بضاعة ونقد بعد مرور سنة من شروعه في المتاجرة وبعد إخراج مؤونته ومؤونة عائلته.
س5- ما المراد بالمؤونة؟
ج5- المراد بالمؤونة أمران:أحدهما:
ما يحتاج إليه هو ومن يعيله من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وجميع
ضروريات الحياة كتسديد الديون والهدايا والواجبات والسفرات والمناسبات
ويلاحظ في ذلك مقامه الاجتماعي حسب مستوى عائلته وظرفه ومستواه الاقتصادي
والعلمي من حيث الكمية والكيفية ولا يعد سرفاً وتبذيراً.ثانيهما:
مؤونة التكسب (رأس ماله الذي تاجر به) وهي المصاريف التي تبذل في سبيل
تحصيل الربح والفائدة من أجور النقل والكهرباء والهاتف والمحلات والمخازن
والضرائب وغيرها وكذلك المصاريف الخاصة لصيانتها وحفظها والاستزادة منها
فإذا استثنى الأمور المذكورة أخرج 20% من الباقي ودفعة خمساً.
س6- أريد توضيحاً يبسط لنا فهم ما تقدم؟
ج6- مثال- أسس أحد التجار مشروعاً برأس
مال مقداره (15.000) ألف دينار عند بداية عمله وعند حلول رأس سنته علم أنه يمتلك
بضاعة مقدارها (50.000) ألف دينار وإن مجموع ما لدية
من نقد بلغ (30.000) الف فكان مجموع الإجمالي هو (80.000) ألف دينار
استثنى منها رأس ماله الحقيقي المخمس في بداية السنة والبالغ (15.000) ألف
دينار ثم طرح مجموع المبالغ المصروفة في سبيل تجارته كأجور النقل والهاتف
والكهرباء وإيجار المحل والضرائب وغيرها فكانت (15.000) ألف دينار وصرف على
عائلته خلال العام مبلغ (20.000) ألف دينار فيكون بعد أجراء الطروحات صافي
أرباحه مبلغ (30.000) ألأف دينار ويمكن توضيح المثال بالأرقام الحسابية
على الوفق الآتي:الطروحات:
رأس المال (15.000) ألف دينار، مؤونة العائلة (20.000) ومؤونة التجارة
(15.000) ألف دينار المجموع الكلي = (50.000) ألف دينار يطرح من المجموع
المتحصل.
80.000 - 50.000 = 30.000 ألف
دينار صافي الربح هذا كله إن كان رأس المال الحقيقي مخمساً أو كان مما
لايتعلق به الخُمس وإن لم يكن كذلك بل كان مما يتعلق به الخُمس ولم يخمس
سابقاً وجب تخميسه أيضاً.
س7- ورد كلمة (سنته) في المثال السابق، فكيف يمكن تحديدها؟
ج7- عندما يحسب المكلف ما لديه من
أرباح خاضعة للخمس ويبادر بدفع خمسها في يوم معين يكون ذلك اليوم هو بداية
سنته حتى يحول عليه في العام المقبل أي بعد مرور (12) شهراً هلالياً.
س8- متى يستثنى رأس المال ومؤونة التجارة ومؤونة العائلة؟
ج8- يحق لمن كون رأس ماله وصرف
على نفسه وعائلته خلال العام من أمواله المخمسة أو غير الخاضعة للتخميس
وأما من كان رأس ماله المتاجر به ومؤونة عائلته من أرباح تلك السنة فلا
يستثنى مقدارها قبل تخميس ما لديه من الأموال.
س9- من أي تاريخ أبدأ بحساب الأرباح حتى إذا مر عليها عام وجب أن أدفع خمسها؟
ج9- من أول ظهور الربح وعلى التفصيل الآتي:
أن كان الوارد المقبوض (دفعياً)
بمعنى أنه يحصل على وارده السنوي دفعة واحدة أو على شكل دفعات متقاربة
لايطول الفاصل بينها ففي ذلك يستثنى منه النفقات المنوه عنها عند تمام
السنة ويخمس ما بقي منه.
س10- إذا أراد أن يخمس خلال السنة على شكل دفعات على أن يقدر مؤونة سنة ويستخرجها ويخرج الفاضل من الأرباح فهل يجوز ذلك؟
ج10- نعم، يجوز له أن يخمس خلال سنته على شكل دفعات عند ظهور الأرباح.
س11- أحد المكلفين أخرج خمس ما
زاد عن حاجته حسب تقديره وقبل انتهاء العام حيث اعتبره فاضلاً على مؤونته
وعلم فيما بعد أنه يخرج أكثر مما يجب عليه من خمس فهل يحق له استرجاع
الزيادة؟
ج11- لم يجز له استرجاع ما دفعه بعنوان الخُمس كما لايجوز له حسمه من أرباح السنة القادمة.
س12- إذا قدر الفاضل من مؤونته وتبين ان ما فضل من المؤونة أزيد مما كان يعتقده فاضلاً فما حكمه؟
ج12- يجب عليه إخراج خمس هذه الزيادة التي ظهرت في نهاية السنة.
س13- هل يجوز تأخير الخُمس إلى نهاية السنة لتدارك المصروفات غير المتوقعة خلال السنة؟
ج13- نعم، يجوز ذلك ولا حرج عليه.
س14- عرفنا بما تقدم كيفية إخراج الخُمس إذا كان الوارد دفعياً. ونريد أن نعرف كيفية دفع الخُمس إذا كان الوارد تدريجياً؟
ج14- إذا كان الوارد المقبوض
تدريجياً بمعنى انه يستفيد ويربح طول السنة في فترات متباعدة بحيث لايمكن
الاكتفاء بما حصل عليه في أول السنة لسد مصروفاته خلال العام كالموظف الذي
يحصل كلّ شهر على مرتبة وكذلك التاجر الذي تدر تجارته أرباحاً متدرجة طول
السنة فانه يستثني المصروفات (المؤونة) بعد اتمام السنة فيحسب دخله السنوي
ويستخرج مصاريفه المذكورة وينظر فيما بقي عنده مستخرجاً منه الخُمس.
س15- وردت كلمة (مصاريفه المذكورة) فما المقصود بها؟
ج15- ما يصرفه في سفر يحتاج إليه
أو هدية يهديها وكذلك تكاليف الحج ومصاريف الزيارات للعتبات المقدسة
ومصاريف الزواج والمناسبات سواء كانت اجتماعية أو دينية أو شراء كتب لها أو
تسديد احتياجاتها مع مراعاة شأنه ومستواه الاجتماعي كماً وكيفاً في كلّ ما
ذكر فهو من المؤونة وإن صرف أزيد مما ينبغي فلا يعد مؤونة.
س16- ما معيار المؤونة التي تستثنى من الربح قبل التخميس؟
ج16- هو ما يصرفه فعلاً لا
مقدارها فقط فلو قتر على نفسه فليس له أن يستثني مقدار المؤونة التي لم
يصرفها كما لو تبرع له بها متبرع فلا يستثنى مقدارها.
س17- إذا استقرض مبلغاً اثناء السنة قبل حصول الربح أو بعد حصوله لأجل مؤونته فما عساه فاعل؟
ج17- يجوز له أن يوفي دينه الذي استقرضه لأجل المؤونة من الربح.
س18- واذا لم يرد الدين الذي استقرضه حتى وافاه رأس السنة؟
ج18- ليس له ان يستخرج مقدار من الدين قبل التخميس ويحسب هذا الدين من المؤونة ويستثنى من ربح السنة التي يوفيه فيها.
س19- إذا صرف بعضاً من رأس المال قبل حصول الربح أو بعده فهل يجوز له استخراج المؤونة من الربح الظاهر اثناء السنة؟
ج19- في نهاية السنة يحسب الربح ويسد به النقص الحاصل على رأس المال الناشئ من صرف بعضه في المؤونة قبل تخمين الربح.
س20- واذا فضل ما اشتراه أو ادخره لمؤونته مثل الحنطة والشعير والرز ونحوه مما يستعمل في المؤونة فهل يخمس ام لا عند نهاية السنة؟
ج20- وجب تخميس المتبقي من المؤونة.
س21- إذا فضل من المؤونة التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كالفرش والاواني والالبسة والدابة والكتب فهل يخمسها ايضاً؟
ج21- إذا كان المقصود بالزيادة انها باقية رغم استخدامها في شؤونه والانتفاع بها فحينئذ لا يجب فيها الخُمس.
س22- واذا كانت هذه الفرش والاواني والملابس وغيرها غير مستعملة وبقيت على حالها إلى نهاية السنة فما حكمها؟
ج22- يجب تخميسها.
س23- معنى هذا، كلّ ما زاد عن الحاجة ولم يستخدم أو يؤكل أو يلبس أو من قبيل ذلك يخمس؟
ج23- نعم، فإذا حل يوم إخراج الخُمس تقوم بعملية جرد شاملة للفائض عن الحاجة السنوية وتدفع خُمسها.
س24- هل ادفع الخُمس نقداً ام عيناً؟
ج24- لافرق في ذلك، فأما ان تدفع خمس العين الفائضة أو تقدر ثمنها وتدفعه نقداً.
س25- وضح لنا ذلك بمثال؟
ج25- لديك خمسة كتب وخمس بطانيات
وخمس ملاعق أو ما شاكلها ولم تستعملها ففي نهاية السنة تخرج واحدة منها
(بطانية + كتاب + ملعقة) بعنوان خمس عيني عن الفائض، واذا كنت تعتز ببقائها
لديك فتقدر ثمنها وتدفعه خمساً لها.
س26- عند تقديري لثمن الحاجة المراد دفع خمسها فهل يتم التقدير على اساس قيمته ليوم حساب الخُمس ام قيمته يوم الشراء؟
ج26- بل قيمته السوقية في يوم الشراء لا قيمته يوم الحساب الخُمس.
س27- أفلا يمكن ان اخمسها بسعر اليوم مادمت احتفظ بها فإذا عزمت على بيعها أو قل بعتها فعلاً فاني أخرج ثمن الزيادة وأخمسه.
ج27- إذا كنت اقتنيتها لأجل
استخدام العائلة والضرورات البيتة فالواجب تخميسه بسعر الشراء ولو صادفت إن
بعتها فاللازم تخميس ثمن الشراء والربح إن وجد. وان كان الاقتناء في الأصل
لأجل الاسترباح بالبيع فالواجب تخميسه بسعر اليوم سواء بعتها أو لم تبعها.
س28- امرأة عندها أربع قطع من
القماش وجب عليها الخُمس وأرادت أن تستخرج واحدة منها لتسديد الخُمس وكانت
القطع متفاوتة بالاسعار فواحدة سعرها باهض والأخرى سعرها متوسط وأخرى سعرها
زهيد أو اثنان باهض واثنان بسعر زهيد وهكذا بأسعار لاتتساوى فما العمل؟
ج28- تثمن أسعار القطع ومن مجموعها يحسب الخُمس ويدفع بالعين (القطعة) التي لا ينقص ثمنها خُمس المجموع.
س29- إذا تأخرت عن تخميس حاجة كان يجب علي أن أخمسها فهل يجوز لي التصرف بها؟
ج29- لايجوز التصرف بها حتى يتم دفع خمسها. نعم، يجوز للحاكم الشرعي إعطاء الأذن باستعمالها إذا رأى مصلحة في ذلك.
س30- إذا مضى زمن على التاجر أو
صاحب الأرض الزراعية أو العامل أو الملاك أو الطالب أو الموظف أو غيرهم وهم
يكسبون أموالاً فيصرفونها في الأكل والشرب وشراء الأملاك والأثاث وغيرها
وهو لايخمسون أرباحهم وبعد فترة عزموا على أداء ما عليهم من الخُمس فماذا
يفعلون؟
ج30- من المعلوم أن هذه الأموال
قد اختلطت بالخُمس الواجب فلابد من تصفية حسابه وتبرية ذمته بالمصالحة مع
الحاكم الشرعي وحينئذ ينظر الحاكم أو وكيله في دخل ذلك المكلف فيخمن الخُمس
الثابت عليه بملاحظة أرباح المكاسب التي استفادها في هذه الفترة مع
استخراج المصاريف والمؤن التي كان مفتقراً إليها في تلك الفترة ومن ذلك
يتمكن الحاكم الشرعي من تحديد المقدار الخاضع للخمس تخميناً مقرباً إلى
واقع الحال لتبرئة ذمة المكلف.
س31- نأمل أن توضحوا لنا ذلك بمثال يقرب المسألة إلى أذهاننا؟
ج31- إذا اشترى داراً ولم يتخذها مسكناً له لأنه يمتلك داراً غيرها أو اشترى حوائج متفرقة ولم يستعملها فعليه إخراج خمس كلّ ذلك.
س32- ذكرت الدار التي لم يسكنها والحاجيات التي لم يستخدمها معنى ذلك انه إذا سكن الدار أو استخدم الحاجيات لايدفع خمسها.
ج32- ما كان من المؤونة السنوية
كالدار أو الأثاث الذي استخدمه لحاجته إليه وما شاكل ذلك قد اشتراها من
أرباح نفس تلك السنة سنة سكناه في الدار أو استخدامه الأثاث فلا يجب عليه
تخميسها وكذلك غيرها من أمثالها وينبغي أن يعلم أنه لا يمكن معرفة كون
اقتناء الشيء ضمن السنة إلا بعد تحديد رأس السنة الخُمسية.
س33- واذا تجمعت عنده أرباح سنين
سابقة مضافاً إليها أرباح السنة التي اشترى فيها الدار وسكنها كما هو حال
الناس في هذه الأيام، بحيث اختلط عليهم حساب الخُمس دون معرفة فما هو الحل؟
ج33- هنا يجب عليه إجراء المصالحة
مع الحاكم الشرعي لتحديد المقدار المشكوك أنه من أرباح السنين السابقة أو
من ربح سنة السكنى وحيث يتعين مقدار أرباح السنين السابقة فلابد من إخراج
خمسها فوراً.
س34- كثير من الناس لايستطيعون أداء مبلغ الخُمس دفعة واحدة لأسباب قاهرة فما هي المعالجة؟
ج34- جاز للحاكم الشرعي أن يقسط
عليه المبلغ بشرط أن لايكون الدفع من الأرباح المستحدثة غير التي تم حسابها
وتخميسها فأن كانت من الأرباح المستحدثة فلابد من أداء خمس تلك الأرباح
الجديدة ثم استخراج القسط المطلوب.
س35- وكيف يتم تقسيط المبلغ من قبل الحاكم الشرعي أو وكيله؟
ج35- يفرغ ذمة المكلف وينقل الدين إلى ذمته بالمداورة ليؤديه تدريجياً من غير مسامحة في ذلك.
س36- وإذا مات المكلف قبل تسديد كامل المبلغ قمن يجب عليه دفع المتبقي.
ج36- يدفع المبلغ من تركته قبل تنفيذ الوصية أو التقسيم على الورثة.
عند الانتهاء من الاجابة على سؤالنا الأخير في هذه الليلة، سألنا الشيخ قائلاً؟
- كم الساعة الآن؟
- الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.
قال شيخنا: نختم جلستنا لهذا
اليوم بالحمد والشكر لله على توفيقه والصلاة على النبي وآله، قوموا بنا
لنستعد إلى صلاة الليل فإن فيها من الفوائد ما أيسره أنها كما ورد عن
الامام الرضا(عليه السلام) أنه قال:
عليكم بصلاة الليل فما من عبد
يقوم آخر الليل فيصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع والوتر واستغفر الله في
قنوته سبعين مرة إلا أجير من ذعاب القبر ومن عذاب النار ومدَّ له في عمره
ووسع عليه في معيشته ثم قال(عليه السلام): أن البيوت التي يصلي فيها بالليل
يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.. هيا هيا.
كالعادة أفتتح شيخنا جلستنا بالبسملة قبلها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم الصلاة على النبي وآله الطاهرين وأردف قائلاً:
من سيبدأنا بالسؤال؟
تقدم أحدنا بالمسألة الآتية...
س37- ولدي يشتغل في العطلة
الصيفية بأجر أسبوعي، وأنا لا أستحوذ على أجره كي يلبي رغبات نفسه من مأكل
وملبس ودفاتر يحتاجها عند استئناف الدراسة بعد مرور ثلاثة أشهر، فهل على
ولدي أن يدفع خمس ما اشترى من ملابس أو ما صرفه على المأكل والمشرب والسفر؟
ج37- كلّ ما صرفه ولدك من مال في
تلبية رغبات نفسه بما يليق وشأنه لاخُمس عليه ما لم يمر عليه عام واحد،
وإلا يجب عليه الخُمس. هذا إن كانت له سنة خمسية مرتبة وإن لم تكن له سنة
خمسية مرتبة فعليه تخميس ما اكتسبه بعد استثناء مؤونة الكسب إن وجدت.
س38- إذا كان شخص ما، لايملك
سيارة ولا داراً ولاغيرها من كماليات الحياة وهو يحتاجها في حياته اليومية
فهل يجوز له أن يستخرج اقيامها من أرباح سنته ليدخره على نية شراء ما يفتقر
إليه في حياته مستقبلاً؟
ج38- لايجوز له استخراج قيمة ما
يفتقر إليه في حياته بنية شراءها مستقبلاً بل عليه ان يخمس كلّ ما حصل عليه
من ربح ولم يصرفه في مؤونة سنته.
س39- إذا مات المالك بعد ظهور الربح أثناء السنة فكيف حسابه؟
ج39- يحسب من المؤونة ما صرفه
فيما يخص المدة الماضية من السنة ولا تستثني المؤونة للمتبقي من أيام السنة
ويجب تخميس الربح الذي ظهر من أول السنة إلى حين موته.
س40- إذا لم يحصل الربح في سنة من السنين فهل يجوز استخراج مؤونة السنة السابقة من أرباح السنة اللاحقة؟
ج40- لايجوز ذلك.
س41- إذا توفرت أركان الاستطاعة للحج على المكلف فهل تحسب مصاريف الحج من المؤونة؟
ج41- نعم، تحسب من المؤونة وتستثني من هذه السنة التي حج بها.
س42- وهل هذا الاستثناء للحج المفروض أم المندوب.
ج42- على السواء.
س43- وإذا لم تحج لعدم توافر أركان الاستطاعة؟
ج43- لاتستثنى المصاريف من الربح ولاتحسب من المؤونة إذا لم تتوفر أركان الاستطاعة.
س44- اذا حصل ربح يفي بمصاريف الحج وكذلك يفي بما يحتاج اليه لنفقته ونفقة عائلته ولكن لم تتوفر باقي عناصر الاستطاعة فمال حكمه؟
ج44- إن بقيت الاستطاعة إلى السنة
التالية بعد إخراج الخُمس من الربح لهذه السنة عند نهايتها وجب عليه
الذهاب إلى الحج وان لم تبق الاستطاعة فلا يجب.
س45- وإذا حصلت الاستطاعة وتوفرت
جميع عناصرها وتهيأت له الظروف اللازمة لأداء فريضة الحج ولكنه تساهل
وتماهل وعصى ولم يذهب لأداء الفريضة في سنته بعد دخولها؟
ج45- يجب عليه التخميس بما عنده
من ارباح سنته ويجب عليه الحج في العام المقبل لأن الحج قد استقر وجوبه
عليه في تلك السنة التي توفرت لديه عناصر الاستطاعة ولم يذهب لأدائه.
حتى إذا أنتهى شيخنا من الإجابة
على السؤال الأخير انهينا جلستنا كما كان بالأمس وقمنا بكل اعتزاز لأداء
صلاة الليل فقد روى لنا الشيخ الجليل كرامة جديدة لهذه الصلاة قائلاً:
ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام) انه قال:
عليكم بصلاة الليل فأنها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم .
كالمعتاد كان افتتاح الجلسة كما كان في الليلتين الماضيتين. وقبل أن نتوجه بالأسئلة بادرنا الشيخ قائلاً:
ليس المطلوب معرفة أحكام الخُمس
بكل جزئياته فقط أنما العمل بهذه الاحكام واجب شرعي حتمي لا مجال للتساهل
فيه أو التسامح سواء كان من الحاكم الشرعي أو من المكلفين على السواء.
والآن اطرحوا علينا أسئلتكم فإنا بعزم الله سنجيبكم على الشاردة والواردة وما توفيقي الا بالله.
س46- إذا حصلت الاستطاعة المالية
من مجموع أرباح السنين المتعددة المتقدمة وكان الربح الأخير لسنته متمماً
للاستطاعة فما العمل علما بأنه لم يخمس أمواله في السنين السابقة؟
ج46- يجب عليه تخميس أرباح السنين
السابقة وعند حساب أرباح السنة الأخيرة المتممة للاستطاعة يستثنى من الربح
مصاريف حجه ويحسب من المؤونة للسنة الأخيرة ويجب عليه الذهاب إلى الحج
وخلافة يعتبر عاصياً مشغول الذمة بالحج.
س47- موظف عزم على الحج وهو غير
متمكن ولكنه استلف من المصرف مبلغاً وكلف زوجته الموظفة فاستلفت له من
المصرف مبلغاً ايضاً وبمجموع السلفتين وما لديه من مال أدى وبمجموع
السلفتين وما لديه من مال أدى فريضة الحج ولم يلتفت إلى عمله هذا هل صحيح
أم خطأ جهلاً كما أنه لم يخمس المبلغ الذي استلفه فما الحكم؟
ج47- قد صح الحج منه فإن كان
متمكناً من وفاء الدين وهو بالاقساط كفاه عن حجة الاسلام فلا يجب عليه أن
يحج مرة أخرى إن حصلت له الاستطاعة. وأما الاستلاف بالفائدة فكان عملاً
محرماً وعلى الزوج والزوجة الاستغفار.
س48- وإذا عكسنا السؤال على الزوجة، علماً انها غير مسؤولة عن مؤونة العائلة وأن مرتبها تصرفه على بعض النفقات دعماً لزوجها؟
ج48- يجري الجواب السابق فلا يجوز
أن تستلف بالفائدة. وإن حجت صح العمل وعليها الاستغفار عن ذلك وان كانت
متمكنة من وفاء الدين كفى حجها عن حجة الاسلام على نحو ما عرفت في الجواب
المتقدم.
س49- استدان شخص مبلغاً للنفقة والمصاريف لسنين سابقة وقد عجز عن التسديد، حتى العام الذي حصل فيه الربح، فكيف تتم المعالجة؟
ج49- إذا سدد الدين خلال عام حصول
الربح فيحسب من المؤونة لتلك السنة أما إذا تباطأ وتكاسل ولم يسدده حتى
انقضى العام وحل رأس السنة فلازم حينئذ بخمس الربح لتلك السنة وبعد ذلك يتم
إيفاء الدين مما بقي من الأرباح.
س50- جوابكم السابق هل هو محصور في الدين أم يتعداه لأمور أخرى؟
ج50- بل يتعداه بجميع الواجبات المالية مثل الحج والنذر والكفارات والفدية ونحوها.
س51- أحد الأشخاص له مال لايتعلق بمال التجارة وقد تلف أو سرق كلاً أو جزءاً فهل يحق له تعويضه من أرباح سنته؟
ج51- لايحق له اخذ التعويض من أرباح سنته سواء كان النقصان الحاصل لسنة أو سنين وكان الربح الحاصل لسنة أو سنين أيضاً.
س52- وإذا كان التلف يستوجب صرف المال إصلاح ما أفسده ذلك التلف؟
ج52- لا مانع في هذه الحالة أن يكون المصرف من المؤونة.
س53- اضرب لنا مثلاً نستوضح أبعاد المسألة؟
ج53- إذا كان لديه سيارة فعطبت أو
كتاباً احترق أو سرق وكان من الضروري جداً أن يحوي ذلك الكتاب أو تلك
السيارة ولا يمكنه الاستغناء. فلا بأس من شراء الكتاب أو اصلاح السيارة
المعطوبة وتحسب المصاريف من المؤونة وتستثنى من ربح السنة التي اشترى فيها
الكتاب أو أصلح عطب سيارته.
س54- إذا انهدم جزء من داره فهل يحسب الخسارة الحاصلة من الانهدام من أرباح تلك السنة وليس في نيته ترميم الانهدام؟
ج54- لايحسب من المؤونة ولا
يستثنى من ربح أي سنة من السنين الا إذا قام بالترميم فعلاً ففي السنة التي
يتم فيها صرف المال لغرض الترميم وإصلاح الانهدام يحسب من المؤونة ويستثنى
من أرباح تلك السنة.
س55- إذا تعددت مصادر العمل عند
شخص ما. كأن يكون صاحب أرض زراعية وصاحب معمل وله تجارة عامة وغيرها وكانت
سنته واحدة فخسر من رأس ماله في بعضها فكيف يكون تعويض الخسارة؟
ج55- الظاهر يحسب في نهاية السنة
مجموع ما حصل عليه من أرباح ويطرح مبلغ الخسارة وما فضل يجب عليه الخُمس
لأرباح تلك السنة أو بامكانه ان يصرفه من أرباح تجارة أخرى إذا كانت لديه
سنة مالية واحدة لأعماله كلها.
س56- شخص آخر له أعمال مختلفة للكسب ولكنه جعل لكل عمل سنة مستقلة فمن أي يعوض خسارته إذا تعرض للخسارة؟
ج56- لاتعوض الخسارة الحاصلة في إحدى المكاسب من ربح مكسب آخر.
س57- شخص اشترى محلاً تجارياً
(بسر قفلية) محتوياً مستلزمات العمل وقد أخرج خمسه في سنته الأولى فهل يجب
عليه إخراج الخُمس عندما تزاد القيمة نظراً لارتفاع الأسعار في السوق؟
ج57- لا يجب عليه تخميس الزيادة
الحاصلة من تطورات الأسعار إلا بعد بيع المحل وحصول الربح فيه ولم يكن قد
صرف ما يكافيء الزيادة الحاصلة من مؤونة سنته.
س58- المكأفاة التي تدفعها الدولة للمتقاعدين، هل يجب عليها الخُمس ؟
ج58- يخمس ما فاض منها عند حلول سنته.
س59- اشترى شخص سيارة بصورة
أصولية واستخدامها، ولكنها مسجلة باسم غيره في دائرة المرور بحيث يستطيع
إنكارها على المشتري (صاحب السيارة الشرعي) وقتما يشاء فهل يجب عليها
الخُمس الآن أو الانتظار حتى يتم تحويلها باسمه؟
ج59- يجب عليه تخميسها حينما
يتسلمها إن اشتريت بمال غير مخمس ولم تكن له سنة مرتبة وكانت له سنة خمسية
فإن كانت مما يحتاج إليه لشؤونه وشؤون عائلته فهي من المؤن التي لايجب
تخميسها ولا علاقة للتسجيل الرسمي سواء كانت باسمه أو باسم غيره.
س60- بادر أحد الأشخاص في بناء
دار وأتمها خلال السنة وآخر اشترى سيارة وثالث اشترى كتاباً وكان الأول قد
سكن الدار والثاني استخدم السيارة والأخير طالع الكتاب وكل ذلك تم خلال
السنة فهل يتوجب عليهم إخراج الخُمس أم لا؟
ج60- بما أن الاستعمال تم خلال سنة إخراج الربح فلا خمس عليها.
س61- وإذا لم يستخدم كلّ ما ذكر آنفاً فما العمل؟
ج61- حينئذ ما صرفه لايستثنى من ربح السنة بل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه من تحصيل الدار أو السيارة أو الكتاب.
س63- شرع شخص في بناء دار ولم يتمكن من إتمامها فما حكمه؟
ج63- إذا استخدم ماتم إنجازه سواء
جاز له استثناء ما صرف عليه من الربح قبل التخميس وان لم يستخدم ماتم
إنجازه سواء كان يمكن الاستفادة به أو لا فالظاهر انه لا يستثنى من ربح تلك
السنة بل يجب تخميس ما صرفه عليها.
س64- إذا اشترى عرصة ودفع ثمنها ولم ينشئ عليها داراً وحل الحول فهل يجب عليه تخميسها؟
ج64- نعم، وجب تخميس ماصرفه على شراء العرصة من تكاليف مالية.
س65- إذا تطاولت الأعوام على انشاء دار وهو يصرف في كلّ سنة مايتم من الأجزاء المشيدة خلال الأعوام؟
ج65- نعم، يجب عليه تخميس ما يصرفه من ربح السنة في اتمام الدار عند نهايتها.
س66- وهل يستثنى من الخُمس شيء؟
ج66- نعم، يستثنى ما يصرفه من ربح
السنة التي بدأ استخدام الدار فيها ويعتبر من المؤونة. ((بعبارة أخرى،
السنة الأخيرة التي أنجز فيها الدار وسكنها بنفس الوقت)).
س67- لدينا كمية من الكتب تحقق عليها الخُمس، فهل يحق لنا تسديد خمسها بما يقابله من طحين أو رز أو أي تبديل آخر؟
ج67- يتوقف ذلك على موافقة الحاكم الشرعي.
س68- إذا تعلق الخُمس بعين المال فهل يجوز التصرف بها؟
ج68- لايجوز التصرف به قبل اداء الخُمس وان تعهد والتزم بأدائه من مال آخر.
س69- استقر الخُمس بعد حلول العام على سيارة ولم يدفع خمسها ثم سرقت السيارة فهل يسقط ما تعلق بها من خمس؟
ج69- لايسقط ما تعلق بها من خمس ويضمن قيمته وقت الأداء.
س70- واذا انقلبت السيارة وقل ثمنها فهل يدفع الخُمس بحساب سعرها قبل الانقلاب أم بعده مع العلم أن الخُمس تحقق عليها قبل الانقلاب.
ج70- يدفع الخُمس السعر قبل الانقلاب باعتبار تحقق الخُمس ولم يدفع في حينه.
س71- واذا لم يتحقق مبلغ الخُمس بأن يكون الحادث أثناء السنة وقبل تصفية حساب الخُمس لتلك السنة؟
ج71- يحسب الخُمس على أساس القيمة الفعلية الآنية - أي بتحديد ثمنها بعد الانقلاب.
س72- امرأة متزوجة اشتغلت بالتجارة . وكانت في بيت زوجها وتحت إعالته ولكنها هي المتحملة لمؤونة العائلة. فهل يجب عليها الخُمس؟
ج72- نعم يجب عليها الخُمس بعد استثناء المؤونة المصروفة لعائلتها.
س73- واذا كانت مشاركة للزوج في تحمل أعباء المؤونة حسب الاتفاق في العقد أو غير متفقة فما الحكم؟
ج74- تستثني ما تصرفه في إعانة زوجها.
س75- واذا لم تصرف شيئاً ولم تكن مسؤولة عن النفقة؟
ج75- لاتستثني شيئاً ويجب عليها تخميس كلّ ما تحصل عليه وتربح.
س76- المال الذي خضع للزكاة هل يخضع للخمس أيضاً؟
ج76- نعم، يخضع ولكن تقدم الزكاة ثم يخمس.
س77- كان لأحد الأطفال مال ضمن تجارة شخص آخر وحقق أرباحاً فهل يجب الخُمس على أموال الطفل أم لا؟
ج77- الأحوط ثبوت الخُمس على أرباح الطفل وعليه أن يخمس كلّ ما حصل عليه بعد البلوغ وبعد استثناء ما صرف في مؤونته.
س78- وما حكم المجنون إذا حقق أرباحاً بنفس الطريقة؟
ج78- كذلك الكلام في المجنون فهو يخمس بعد الإفاقة.
س79- تراكمت أموال الخُمس بذمة شخص وعجز عن أدائها دفعة واحدة فهل يحق له تقسيطها؟
ج79- يجوز للحاكم أو وكيله أن يقسط ما على المكلف من حقوق متراكمة إذا كان تسديد المبلغ دفعة واحدة مضراً بالمكلف.
س80- وهل يستطيع أن يسدد القسط من الأرباح المستحدثة غير التي تم حسابها وتخميسها؟
ج80- نعم، يجوز ولكن لابد من أداء خمس تلك الارباح الجديدة قبل أداء القسط.
س81- أضرب لنا مثلاً توضيحياً؟
ج81- إذا كان الخُمس مليون دينار
وربح هذه السنة مليون دينار فعليه دفع خمس الربح مئتي ألف دينار ثم دفع
القسط المستحق عليه من ثمانمائة ألف دينار.
س82- تحقق مبلغ الخُمس على أحد
المكلفين ولكنه عجز عن تسديد كامل المبلغ المستحقق ولايرغب بالتقسيط وقد
أبدى استعداده بدفع ما يستطيع دفعه وطلب من الحاكم الشرعي معالجة ما تبقى
بذمته فهل من معالجة لأمره؟
ج82- يجوز للحاكم أن يعالج أمره
بتخليص ما يمكن تخليصه بالتنازل أو التسامح ويجب أن يعلم المكلف إن إجبار
الحاكم على التسامح لاينجيه من المؤاخذة يوم الحساب.
لأنه أنما فعل تخليصاً لمّا يمكن استخراجه من هذا المتعنت المستهين بحقوق الله.
س83- أعطى أحد المكلفين نصف مبلغ
الخُمس المستحق عليه إلى مستحق هاشمي (السيد) وطلب منه أن يتنازل له عن
النصف الثاني. فهل يا ترى (للسيد) صلاحية التنازل؟
ج83- لايجوز ولايصح وقد فعل معصية ولا تبرأ ذمته مما عليه من سهم الامام(عليه السلام).
س84- كيف يتم تفريغ ذمة المكلف؟
ج84- يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله
أن يفرغ ذمة مكلف بأن يأخذ منه مقداراً من المال بعنوان الخُمس ثم يقرضه
للمكلف ثم يأخذه منه بنفس العنوان وهكذا حتى يتمكن من وفاء جميع ما بذمته
حتى تبرأ ذمته.
س85- وماذا بعد؟
ج85- عليه أن يسدد ما بذمته لدى
الحاكم الشرعي بأقساط محددة حسب طاقته أي كلما توفرت له المال سدده بعنوان
الوفاء للدين حتى يتم تسديد كامل المبلغ وإبراء الذمة تماماً.
س86- رجل تاجر بالحرام وتوفرت لديه أرباح طائلة ثم تاب وأراد أن يخمس أمواله المجموعة عن طريق الحرام، فهل من سبيل إلى ذلك؟
ج86- إن كانت الأموال كلها محرمة
فإن أخذت من شخص مسلم وهو يعلم فالواجب ارجاعها إليه أو استبراء الذمة منه،
وإن لم يعلمه حمل الاموال إلى الحاكم الشرعي وأن كانت قد اختلطت الأموال
المحرمة بالمحللة وجب تخميسها لأجل تحليلها.
س87- رجل مستضعف - أي لايفرق بين
الحق والباطل ويعجز عن الالتزام بالشعائر الدينية كما ينبغي، فهل يجوز
إعطاءه شيئاً من أموال الخُمس.
ج87- لا يجوز إعطاءه بل يعطي من الزكاة بما يفي بضرورات حياته.
س88- ومن أين اعرف إنه مستضعف.
ج88- بشهادة العدول ممن تثق بهم.
س89- واذا كان تاركاً للصلاة؟
ج89- تارك الصلاة لايستحق شيئاً من الخُمس والأفضل رفع أمره إلى الحاكم الشرعي.
س90- هل يكفي الانتساب بالأم وحدها ليكون الشخص من بني هاشم؟
ج90- لايكفي، كما لايكفي الادعاء بالنسب الشريف ولابد من بينة تفيد العلم أو الاطمئنان ولو بالشهرة.
س91- أخرج شخص خمسة من الأرباح
المتوفرة ثم عزل جزءاً من مال الخُمس حيث قرر أن ينفع به من تجب نفقته عليه
كالزوجة والأب والأم والأولاد والعبد، فهل يجوز ذلك.
ج91- لايجوز إعطاء من تجب نفقته على من عليه الخُمس كالزوجة والأب والأم والأولاد والعبد وخادمه كأجرة عمله لديه.
نعم إن احتاج أحد من عائلته إلى
مال لأمر خارج عن النفقة أمكن إعطاءه شيء منه لأجل ذلك، كما يجوز الإعطاء
بعنوان ابن السبيل ولا مانع من ذلك.
س92- إذا دفع شخص ما عليه من الخُمس إلى غير مرجعه في التقليد فهل يصح ذلك، وهل تبرأ ذمته؟
ج92- إن كان مرجعه قائلاً بولاية
الفقيه العامة وكان حسب الموازين أعلم في الفقه ممن سواه فالعمل حرام ولا
تبرأ ذمته وإن لم يكن الأمر كذلك فإن دفع خمسه إلى فقيه جامع لشرائط
الإفتاء العادل والعارف بموارد وضع الخُمس فقد برئت ذمته ان شاء الله.
س93- أراد أحد المكلفين نقل مال الخُمس من بلدة إلى بلد غيره فمن يتحمل نفقة النقل؟
ج93- إذا كان النقل وجوباً تصرف نفقات النقل من الخُمس، وأما إذا كان نقل المال غير وجوبي فيتحمل الناقل تكاليفه.
س94- لي دين على شخص من بني هاشم وعجز عن تسديده. فهل يجوز لي احتساب ذلك الدين خمساً.
ج94- نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي.
س95- وهل جوز سماحة آية الله الشيخ بشير دامت بركاته ذلك.
ج95- نعم، قد جوزنا ذلك في سهم السادة وقد ورد النص بالسماح في رسالتنا (الدين القيم) العبادات، الصفحة 517.
س96- وهل يجوز احتساب دين غير الهاشمي من الخُمس باذن الحاكم الشرعي؟
ج96- نعم، يجوز ذلك باذنه.
س97- امرأة تملك (5) قطع من
القماش وحال عليها الحول ولم تستفيد منها وبذلك وجب عليها الخُمس. وأرادت
دفع خمسها نقداً وليس لديها سيولة نقدية فقررت ان تبيع قطعة من ذهب زينتها
لتسديد الخمس، فهل تخمس ثمن قطعة الذهب ثم تدفع خُمس قطع القماش أم لا؟
ج97- اذا كان الذهب مخمساً او كان
مما لا يتعلق به الخمس ولم تربح في البيع شيئاً فليس عليها الا خمس قطع
القماش. وان كان قد تعلق بالذهب فتخمسه اولاً ثم تدفع خُمس القماش وان لم
يتعلق الخمس بالذهب او كانت قد ادته سابقاً فالخمس في الربح ان وجد والا
فليس عليها الا خُمس القماش.
س98- استلم احد المكلفين حصة من
المواد الغذائية بالسعر المدعوم ثم ادخرها حتى مرت عليها سنة ثم قام ببيعها
بسعر السوق المحلي (اي باسعار مرتفعة) فهل يخمسها على اساس السعر المدعوم،
ام على اساس سعر البيع؟
ج98- تخمس على اسعار سعر السوق المحلي وقبض الثمن وقت تحقق الخُمس.
س99- شخص اشترى دار بالعملة
السابقة (66) الف دينار عام 1993. كان منها مبلغ (19) الف دينار مخمسة
والباقي (47) ألف دينار غير مخمس والآن يريد أن يخمس قيمة الدار وقد قدر
سعرها حالياً بمبلغ (10) مليون دينار، فهل يطرح المبلغ المخمس (19) الف
دينار على أساس قيمتها بالعملة السابقة ام قيمتها بما يقابلها بالعملة
الحالية؟
ج99- ان كانت الدار للسكنى فليس
عليه الا خمس القيمة التي اشتريت الدار بها وعليه (19) ألف دينار ولكن عليه
آدائه بالعملة السابقة أو بسعرها، وأما إن كانت الدار لأجل الاسترباح
بالتجارة بها أو بايجارها فعلية الخُمس بسعرها الجديد، والله الموفق.
س100- دخلت في بيت أحد الأصدقاء
فوجدت في غرفة الضيوف تحفيات ثمينة وكثيرة لها قيمة سوقية معتبرة، فهل يجب
عليها الخُمس وقد مرت عليها أعوام؟
ج100- ان كانت لصاحب الدار سنة
خمسية مرتبة وتلك التحفيات الثمينة اشتريت أثناء السنة واستخدمها للزينة -
التي هي أعدت لها - فلا يجب عليه خمسها وإن لم تستخدم أثناء السنة فعلية
تخميسها.
حدث التاجر أحمد خادمه (مكلفاً)
قائلاً: لي مبلغ مقداره ألف دينار عند أخي جعفر وهو يسكن مدينة مجاروة لنا
فهلا ذهبت إليه وجئتني بالمبلغ ولك مني هبة ما نسبتها 20% من أصل المبلغ.
- هكذا حدث التاجر أحمد خادمه (مكلفاً).
- انصاع الخادم لأمر مولاه وانطلق على راحلته مسرعاً.
وقبل أن يقطع شوطاً من الطريق لحقه التاجر احمد منادياً الخادم بإسمه (يا مكلف، يا مكلف).
- توقف الخادم ونزل عن راحلته احتراماً لسيده.
- انني يا مكلف قررت أن أمنحك من هذا المال نسبة 40% فإذا بلغت مدينة أخي وقابلته فبلغه سلامي وخذ المال منه وارجع إلي مسرعاً.
- تبسم الخادم (مكلف) وانحنى
برأسه علامة للشكر. ثم انطلق حتى إذا بلغ قبل منتصف الطريق سمع صوتاً من
بعيد متقطع النبرات ما كاد يرتفع حتى ينخفض من جديد ولكنه استطاع بحدة سمعه
أن يسمع ذلك النداء.
- ان سيده يناديه (يامكلف) قف؟
توقف برهة فأدركه سيده قائلاً:
- انني يا مكلف قد قررت أن أدفع
لك من مالي هذا الذي ستأخذه من أخي جعفر ما تصل نسبته إلى 60% فخذه حلالاً
عليك، ثم عاد أدراجه وهكذا كلما انطلق الخادم براحلته لحقه سيده مخبراً
بزيادة نسبة العطاء تعويضاً عما يتكبده الخادم من مشقة الطريق وعناء السفر
حتى بلغت نسبة العطاء 80% ولم يبق للتاجر احمد سوى 20% وهذا يعني أن
(مكلفاً) سيحصل على (800) دينار بينما يحصل سيده على (200) دينار وبعبارة
أوضح أن أربعة أخماس المبلغ سيكون ملكاً لمكلف أما حصة سيده فستكون خمس
المبلغ فقط.
سر الخادم (مكلف) بهذا العطاء
المغدق وانطلق ينهب الأرض سيراً على راحلته حتى إذا بلغ ثلاثة أرباع الطريق
ساورته النفس الأمارة بالسوء، وقرر الاحتفاظ بالمبلغ كله فأدار وجه راحلته
ويمم وجهه شطر مدينة أخرى بعيدة عن مسكن سيده وموطن أخيه جعفر.
- توالت الأيام والتاجر ينتظر الأخبار حتى جاءه الخبر المصقع.
- ان خادمك احتفظ بالمال لنفسه
وهرب قال- التاجر: لكنّ .. إلى اين، لابد من يوم يجمعنا سوية وفيه يكون
الحساب تصرمت الأيام وانقضت الشهور، واذا بالخادم ماثل أمام سيده مطاطئ
الرأس. وقبل أن ينطق بكلمة، بادره التاجر بغضب قائلاً:
- ما حملك على ما فعلت.
- أغراني الشيطان ووسوسة لي نفسي ياسيدي.. أرجو عطفك وعفوك.
- الآن وقد وقفت امامي، أما أني
كنت قد قطعت على نفسي عهداً. لئن جئتني بالمال بما اتفقنا عليه، لأكرمنك
مبلغاً يفوق ما حملته إلي أضعافاً مضاعفة إكراماً لصدقك وأمانتك والتزامك
ببنود الاتفاق، ولكنك.. خنت أمانتك، وخالفت عهدك، فحسابك اليوم عسير
(يامكلف).
- وما هو يا سيدي؟
- ستعرفه.. ستعرفه، فيما بعد...
{وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} الحشر آية (21).